حرب: المحكمة الاتحادية ستباشر عملها غدا وهذا موقفها من مجالس المحافظات
- 11-04-2021, 18:07
- سياسة
- 1311
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاحد (11 نيسان 2021)، أن يوم غد الاثنين اول ايام المحكمة الاتحادية العليا بتشكيلتها الجديدة بعد توقف استمر اكثر من سنة، مبينا ان قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات يعد دستورياً.
وقال حرب في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "قضاة المحكمة الاتحادية العليا ادوا يوم 2021/4/11 اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية وبذلك اكتملت الاجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بتشكيلة المحكمة العليا الجديدة بعد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة وهو (الامر 30) لسنة 2005 الذي لا زال نافذاً بحكم المادة (130) من الدستور وبعد ان رشحت اللجنة القضائية الرباعية المشكلة من روؤساء مجلس القضاء والمحكمة الاتحادية العليا والادعاء العام والاشراف القضائي الاسماء المقترحة لأشغال منصب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المحكمة وسبعة قضاة اصليين وثلاثة قضاة احتياط".
واضاف، "حسناً فعلت اللجنة بحيث كان الاختيار موزعاً على وفق التركيبة السكانية العراقية من حيث المكونات والتركيبة الدستورية من حيث الاقليم وصدر المرسوم الجمهوري رقم 17 لسنة 2021 بالتعيين وتم تأدية اليمين الدستوري وهكذا فأن نصاب المحكمة وهيئتها مستعدة منذ يوم الغد 2021/4/12 للقيام بمهماتها التي حددها الدستور وقانون التعديل فألف مبارك لهيئة المحكمة الجديدة والف مبارك لرئيس مجلس القضاء الذي بذل الكثير بشأن المحكمه العليا حتى تأدية اليمين الدستورية".
وبخصوص موقفها من مجالس المحافظات أشار حرب الى أن "عمل المحكمة يحكمه الدستور وليس القانون، اي أن ما يعارض الدستور وليس ما يعارض القانون يدخل في اختصاصها طبقاً للماده (93) من الدستور، فمثلاً لا يوجد ما يخالف الدستور في قرار البرلمان بتسريح اعضاء مجالس المحافظات فالبرلمان لم يلغ حكم الدستور بشأن مجالس المحافظات ولم يعدل الدستور ولم يصدر ما يخالف الدستور الذي لم يحدد مدة لعمل اعضاء مجالس المحافظات وانما قرر تسريح اعضاء المجالس هذه لحين انتخابات جديدة لمضي سنتين على اكمالهم فترة انتخابهم الاربع سنوات وبقاء اعضاء مجالس المحافظات مدة ستة سنوات على الرغم من اكمال المدة يخالف المبدأ الوارد في المادة (5) من الدستور التي توجب تداول السلطة فقرار البرلمان دستوري حتى ولو ابتعد عن قانون انتخاب المحافظات الذي قرر استمرارهم لان هذه مسألة قانونية لا تدخل في اختصاص المحكمة العليا لان اختصاص المحكمه هذه في القرارات التي تخالف الدستور وقرار البرلمان يوافق الدستور. ولا يدخل في اختصاصها ما يخالف الدستور".