النزاهة: صدور حكم بالحبس لمديرعام في جهاز مكافحة الإرهاب

بغداد - IQ  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين، (11 نيسان، 2022)، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس بحقِّ مدير عام في جهاز مُكافحة الإرهاب.


وقالت الهيئة في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن قرار الحكم، أشارت إلى أنَّ محكمة جنح الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت قراراً بحبس المُدان؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات إلى داره".


وأضافت الدائرة أن "المحكمة أصدرت قرار الحكم على المُدان الذي يشغل منصب (مدير عام) في جهاز مكافحة الإرهاب؛ استناداً إلى أحكام المادة (273) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".


وتنصُّ المادة (273) على معاقبة (كل من أخفى أو أوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فرَّ بعد القبض عليه أو صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو محكوماً عليه وكان عالماً بذلك).