تحديث

مجلس الوزراء يتخذ جملة قرارات في جلسته اليوم

بغداد - IQ  

اتخذ مجلس الوزراء، الثلاثاء، جملة قرارات بينها إقرار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقراً ومنح سمات دخول فردية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بأداء مراسم الزيارة الأربعينية.


وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس محمد شياع السوداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير "ترأس اليوم، اليوم، الجلسة الاعتيادية الحادية والثلاثين لمجلس الوزراء، وقدم تعازيه بمناسبة الذكرى الأربعين للإبادة التي تعرض لها البارزانيون على يد النظام الدكتاتوري، كذلك، فقد استذكر المجلس المجازر التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابي ضد الإيزيديين من أبناء شعبنا الكريم، التي ستحلّ ذكراها التاسعة في يوم 3 آب الجاري".

وأضاف "جرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض سير تنفيذ الملفات الخاصة بجميع القضايا على المستوى الوطني، طبقاً لأولويات البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها".

وتابع "من أجل إنصاف المحافظات الفقيرة، وافق المجلس على إصدار نظام صندوق الإعمار للمحافظات الأكثر فقرًا، استنادًا إلى أحكام الدستور، وتسهيلًا لتنفيذ أحكام المادة (55) من قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات أعضاء مجلس الوزراء التي عُرضت خلال الجلسة، وثبتها السيد رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".


وأضاف "استعداداً لتوافد الزائرين لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحُسين، فقد أقرّ مجلس الوزراء توصيات منح سمات الدخول لزوار دول مجلس التعاون الخليجي، وكما يأتي:

-منح البعثات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، عُمان، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت)، صلاحية منح سمة دخول سياحية (فردية أو جماعية) لمواطنيها، الخاصة بالزيارة الأربعينية للمنافذ كافة، على ألَّا تتجاوز مدة الإقامة شهرًا واحدًا من تاريخ دخول الأراضي العراقية.

-منح سمات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية والاستغناء عن اللاصق الخاص، وحسب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 1 لسنة 2021، ويكون بديله ختمًا خاصًّا بالزيارة يكتب فيه (سمة دخول اعتيادية خاصة بزيارة الأربعينية)، وذلك لتسهيل وتسريع دخول الزائرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بشـكل انسيابي ودون تأخير، أثناء تواجدهم في المطارات والمنافذ.

-الإيعاز إلى وزارة المالية والنقل، والجهات الحكومية الأخرى، تعليق العمل طيلة الفترة المحددة، باستيفاء رسوم المركبات الخاصة بالزائرين، الداخلة من منفذي صفوان وعرعر، مع تبسيط الإجراءات وسرعة الإنجاز من الجهات المختصـة في دائرتي الكمارك والإقامة، للمنفذين المذكورين آنفًا وفقًا للقانون، والتعامل مع جميع البضائع والمواد المهداة إلى المواكب والعتبات المقدسـة وفقًا للآلية المتبعة في مذكرة التفاهم، بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الايرانية.

-يكون التدقيق الأمني للزائرين من قبل الجهة الأمنية المختصـة في المنافذ كافة، من خلال النظام الأمني لتحقيق الهوية الوطنية.

-على الدوائر كافة، العاملة في المنافذ الحدودية، تعزيز كوادرها البشرية بما يضمن استمرار العمل على مدار 24 ساعة، ويكون هذا القرار نافذًا لغاية نهاية شهر صفر، الموافق 16 أيلول 2023".


وتابع "وبهدف مواجهة أزمة شحّ المياه، ومن أجل الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة، استناداً الى أحكام المادة (2) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-تعديل قرار مجلس الوزراء 315 لسنة 2021.

2-تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نقل المشروع المذكور آنفاً إلى محافظة البصرة، وكذلك إحالة الدراسة الاقتصادية والفنية للمشروع، التي أعدتها الشركة الاستشارية النمساوية ILF  إلى المحافظة.

3-تتولى محافظة البصرة ما يأتي:

-التنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، لتشكيل فريق من الفنيين، لغرض مراجعة الدراسة والأسعار مع الشركة الاستشارية.

-صلاحية التفاوض مع ائتلاف الشركات لتنفيذ المشروع وتشكيل هيئة تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروع.

-وضع آلية مستدامة لإدارة وتشغيل وصيانة المشروع بعد استلامه، ورفع تقارير فصلية عن مراحل تنفيذ المشروع للسيد رئيس مجلس الوزراء".


وأقرَّ مجلس الوزراء "توصية المجلس الوطني للإسكان، المعنية بإطفاء مبالغ الوحدات السكنية لفئات الشهداء، بحسب الآتي:

 

إطفاء (51.092.843.393) دينارًا، فقط واحد وخمسون مليارًا واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعون دينارًا، عن الوحدات السكنية لفئة الشهداء من (ضحايا الإرهاب، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدّل".


ووافق مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (5) مليارات دينار إلى صندوق تقاعد الفنانين، لتأمين العيش الكريم لهم؛ بسبب الأوضاع الصعبة التي يعيشها بعض الفنانين، خصوصاً الصحية، استناداً إلى أحكام قانون صندوق تقاعد الفنانين.


ومن أجل تهيئة متطلبات العام الدراسي المقبل، وافق "المجلس على مقترحات مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي بشأن طباعة الكتب المدرسية للعام (2023- 2024)، واستثناءً المدد المنصوص عليها من ضوابط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، على أن تكون المدة بين الإحالة وإبرام العقد (ثلاثة أيام) فقط من أجل تسريع عملية الطباعة، ضمانًا لتوفير الكتب المدرسية في موعدها المحدد، قبل بدء العام الدراسي".

 

ودعمًا للمنتج المحلي، "شهدت الجلسة إقرار توصية الجهة المتخصّصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي) استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل، بحسب الآتي:

 

1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الكاربت/ الموكيت) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (57023230/ 57023210) لمدة أربع سنوات، بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلّية خلال مدّة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.

 

2. تطبيق وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور في الفقرة (1) آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًّا عن كمّية استيرادات العراق من المنتج المذكور آنفًا، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي:

 

أ . مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.

ب. بيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

جـ . تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4. تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

5. يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

 

وفي محور الإصلاح، أقر مجلس الوزراء إلغاء قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2013) بشأن تأسيس ثلاث شركات عامة، تعود إلى وزارة النفط، وهي: (شركة الخدمات النفطية العراقية) و( شركة خطوط أنابيب نقل النفط الخام) و(شركة خطوط أنابيب نقل الغاز).

على ان يتولّى ديوان الرقابة المالية الاتحادي متابعة تمويل رؤوس أموال الشركات الثلاث المذكورة في الفقرة (1) من عدمه".


وتنفيذًا لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، "جرى إقرار التقرير السنوي الخامس لمجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2022، استنادًا إلى أحكام المادة (7/ رابع عشر) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (39 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام استمرار مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالتنسيق مع الجهات الرقابية".