بغداد - IQ
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مساء الأحد(27 آذار 2022)، آلية إعلان الطوارئ وفق الدستور العراقي.
وكتب التميمي على فيس بوك تابعه موقع IQNEWS، أنه "جاء في المادة ٦١ تاسعا من الدستور بأن حالة الطوارى تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد الحضور بعد تحقق النصاب القانوني وبطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتم إعلانها اي الطوارى لمدة ٣٠ يوم قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقا لقانون الطوارى رقم ١ لسنة ٢٠٠٤ على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء خلال ١٥ من تاريخ انتهائها".
وأضاف، أنه "يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية ان تقدم هذا الطلب لان الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على إلارهاب".
وأردف، أنه "الطوارئ تعلن لاسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق ..لكن حالة الطوارى تعطل فيها القوانين المالوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام وكلها موقتة تحتاج ان لاتستغرب طويلا ..وعادة البلدان تلجأ إلى الطوارى في أضيق الحالات".