الرئيسية / احصائية بعدد حالات تزوير "الجوازات" خلال شهر

احصائية بعدد حالات تزوير "الجوازات" خلال شهر

بغداد - IQ  

نشر مجلس القضاء الأعلى تقريرا سلط الضوء على ظاهرة تزوير جوازات السفر، وفيما أوضح الاجراءات القانونية المترتبة على هذه الجريمة، كشف عن احصائية حالات تزوير "الجوازات" خلال شهر. 


ونقل المجلس عن قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة بشار محمد جسام قوله إن "المادة 15 من قانون ‏جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015 تعاقب بالحبس مدة لا تقل (3) سنوات (كل من باع أو ‏أشترى جواز سفر عراقي أو أستحوذ عليه بقصد استخدامه خلافا لمقتضيات إصداره)".‏


وأكمل جسام أن "هذه المادة حددت عقوبة الشخص الذي يبيع جواز سفر العراقي أو ‏اشتراه أو استحوذ عليه لاستخدامه في غير السبب الذي اصدر له او لشخص آخر واعتبرها ‏جريمة من جرائم الجنح وتنظرها محكمة الجنح".، مشيرا إلى أن "الفقرة الثانية من المادة ذاتها أشارت إلى من اتلف أو افسد أو أعاب ‏إبطال جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية ولأي سبب كان فان العقوبة نفسها تسري عليه".‏


واستشهد بحالات واردة الى محكمته منها أنه "في المدة الماضية حين فرضت المملكة ‏العربية السعودية رسوما على المعتمرين لأكثر من مرة، أقدم البعض من المواطنين الراغبين ‏بأداء مناسك العمرة على إتلاف جوازات سفرهم التي تحوي تأشيرات دخول للأراضي ‏السعودية وكذلك في بعض حالات السفر إلى البلدان التي تفرض دول أخرى قيودا ورقابة في ‏حالة السفر إليها عند طلب التأشيرات الدخول". ‏


وعرج على أن "تبديل جوازات السفر تكون في حالات منها التلف والفقدان قضاء ‏وقدر ومنها الإهمال، وبقرار من المحكمة بعد بيان الأسباب يمكن إصدار جواز جديد من ‏المحكمة ويغلق التحقيق وإشعار مديرية الجوازات بإصدار جواز جديد وفقا للمادة 8 من الفقرة ‏ب من القانون، ويتم ذلك كله بعد حضور صاحب الجواز وتدوين أقواله ومفاتحة مديرية ‏الجوازات لبيان صحة صدور الجواز الذي فقد أو اتلف"، لافتا إلى ان "مديرية الجوازات ‏والسفر تقوم بإبطال الجواز التالف أو المفقود استنادا إلى المادة (9) الفقرة الرابعة". ‏


واشار إلى انه "إذا كان فقدان الجواز لأول مرة ناتجا عن إهمال، فعالجته المادة (10) ‏من القانون بفرض عقوبة قدرها (250000) ألف دينار عراقي أو ما يعاقب بنفس المبلغ، أو ‏قد تصل إلى مليون دينار عراقي لمن فقده لأكثر من مرة وبسبب الإهمال ولا يمنع من صدور ‏جواز سفر جديد إلا بعد مضي 3 أشهر من تبدأ من تاريخ صدور الحكم". ‏


وقسم القاضي جوازات السفر من حيث إمكانية التزوير قائلا إن "جواز السفر من نوع (‏A‏) ذو ‏جودة عالية ولا يمكن تزويره، وان الحالات التي أشرت لدى المحكمة وبشكل واسع هي ‏إصدار جواز رسمي بناء على مستمسكات ثبوتية مزورة، أي أن الجواز صادر بشكل رسمي ‏لكن المستمسكات المزورة استخدمت بعد ملء الاستمارة الكترونيا مثل هوية الأحوال المدنية ‏وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن المزورة".‏


وأشار إلى انه "بعد إصدار البطاقة الوطنية الموحدة انحصر تزوير الجوازات باستخدام ‏بطاقات سكن مزورة فقط وفي حالات حقيقية صدور جواز سفر بناء على بطاقة وطنية موحدة ‏مزورة"، ويذكر "مثالا على ذلك، إصدار جوازات لعائلة فلسطينية مكونة من خمسة أشخاص ‏حيث سبق وان أصدرت الجوازات سابقا وعند التجديد تم ضبطهم بعد التأكد من تزوير هويات ‏الأحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية". ‏


واعتبر القاضي أن "اغلب حالات التزوير يقوم بها أشخاص يعتاشون على تعقيب المعاملات ‏وهم شبكة من المزورين متواجدين قرب مكاتب إصدار الجوازات وان الحالات التي ترد ‏للمحكمة تتراوح مابين 100-150 حالة تزوير شهريا". ‏


من جانبها، علقت القاضية سيماء نعيم قاضي محكمة تحقيق الكرخ إن "جواز السفر هو ‏المستند الذي تصدره الدولة للفرد لغرض السفر إلى خارج البلد أو العودة إليه، كما عرفه ‏الدستور، أما جواز المرور فهو المستند الذي يصدر للفرد الذي فقد جوازه خارج العراق او ‏الأجنبي الذي فقد جوازه في العراق وليس لدولته تمثيل دبلوماسي كما ورد في المادة (1/ثانيا) ‏من قانون الجوازان ت رقم 32 لسنة 2015". ‏


وعرجت القاضية على "عدم جواز مغادرة العراق إلا لمن يحمل جواز سفر  أو جواز مرور أو ‏وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون وفق المادة (3/ أولا /د) لكن هناك استثناء وفق المادة القانونية ‏‏(3/ثانيا) وهم المعفيون وفق اتفاقيات دولية يكون العراق طرفا فيها وبحدود تلك الاتفاقيات ‏ونوتية السفن والطائرات أي يكون مستخدما بصفة نوتي وهم من يصلون العراق ويغادرونه ‏في طواقم السفن أو الطائرات وكذلك البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم التنقل عبر الحدود ‏العراقية البرية".‏


وأشارت الى "عدم جواز منح العراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر لأي ‏سبب سواء مدان بجريمة أو إرهاب أو الإخلال بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ومن أودع ‏السجن إلا بعد رفع المنع".‏



30-11-2020, 13:51
المصدر: https://www.iqiraq.news/political/4932--.html
العودة للخلف