"قتل سارقاً فلاحقته العشائرً".. قضاة يحددون شروط ومعايير الدفاع عن النفس
- 1-03-2021, 12:29
- مجتمع
- 2850
بغداد - IQ
يَقدِمُ بعض الاشخاص على ارتكاب جرائم قتل دفاعاً عن النفس نتيجة لتعرضهم الى سطو ليلي أو اختطاف ولم يكن لهم خيارا سوى القتل، الا ان ذلك لا يعفيهم من المسألة القانونية.
ويشير قاضي تحقيق محكمة البصرة الثانية القاضي عوني سعد غالب، الى أن قانون العقوبات وضع شروطا ومحددات لجرائم الدفاع عن النفس يجب توفرها عند وقوع الجريمة، لافتا إلى أن الملاحقة العشائرية التي يتعرض لها المواطن بسبب ارتكابه جريمة دفاع عن النفس تعتبر تهديد وتنطبق عليها احكام المادة 430 من قانون العقوبات.
فيما اعتبر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي ان محكمة الموضوع هي من تقرر فيما اذا كانت الجريمة الواقعة جريمة او دفاع عن النفس بناء على اعترافات المتهم وشهود الاثبات.
ويقول قاضي تحقيق محكمة البصرة الثالث عوني سعد غالب في حديث لصحيفة "القضاء" الحكومية، إن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نص على حق الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحة في المواد 42 الى 46 وتتضمن هذه المواد اسباب الاباحة وشروط قيام حق الدفاع الشرعي والقيود التي يتقيد بها هذا الدفاع والاثر المترتب على استعماله في حدوده القانونية وحكم تجاوز هذه الحدود".
شروط الدفاع عن النفس
وتابع أن "القانون وضع عدة شروط لجرائم الدفاع عن النفس منها وجود خطر ويشترط ان يكون حقيقيا لا مجرد ظن اضافة إلى أن يكون الخطر المراد دفعه حالا وان يكون الخطر غير مشروع يعني ذلك ان لا يستند المعتدي الى سبب مشروع قانونا في ارتكابه اضافة الى تعذر اللجوء الى السلطات العامة لدفع هذا الخطر في الوقت المناسب".
وأشار القاضي إلى أنه " عند حلول خطر يهدد النفس أو المال يتحرك السلوك النفسي للانسان غريزيا لوقف ذلك الخطر أو دفعه للمحافظة على الحياة من الهلاك وهذا ما يعني بحق الدفاع الشرعي ويعتبر هذا الامر من اقدم اسباب الاباحة التي عرفتها القوانين الجنائية عبر العصور منذ نشأتها الاولى وعرف الاسلام ذلك الحق بقوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ).
ولفت ألى أن " المادة 42 من قانون العقوبات اعتبرت (لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي) فاسباب الاباحة هي ظروف تنزع الصفة غير المشروعة عن الفعل الجرمي وتحوله الى فعل مباح مما ينفي وجود اية جريمة في هذه الحالة بحكم القانون أذ نجد المشرع يبدأ بعبارة (لا جريمة اذا وقع الفعل)،موضحا أن مسالة التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع عن النفس في الحقيقية مسألة موضوعة تتعلق بالوقائع ويفصل فيها قاضي الموضوع وفقا للظروف مراعيا حالة المدافع من حيث جنسه وعمره وشخصيته والملابسات التي احاطت به عندما واجه خطر الاعتداء".
وتابع "بخصوص اثبات قيام حالة الدفاع الشرعي يمكن اثباته عن طريق الشهادات والقرائن وما تسفر عنه بواسطة كامرات المراقبة اذا صورت الحادث.
الملاحقة العشائرية
وأوضح قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالث عوني سعد غالب "وجود مطالبات عشائرية اذا تم قتل السارق او المعتدي ففي نظر القانون تعد تلك المطالبة العشائرية تهديدا وتخضع الى نص المادة 430 من قانون العقوبات اما مطالبة الموظف او رجال الامن عشائريا تخضع لنص قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 24 لسنة 1994".
بدوره ذكر الخبير القانوني الدكتور علي التميمي، أن "محكمة التحقيق هي من تكشف حقيقة جريمة القتل فيما اذا كانت جريمة مع سبق الاصرار والترصد او هي حق دفاع عن النفس بعد الاستماع الى افادة الشهود والمتهم واجراء كشف الدلالة ، موضحا أن حق الدفاع عن النفس مقيدة بالمواد 43 و 44 و 45 من قانون العقوبات على ان يكون الانسان امام خطر يواجه كالموت او الاغتصاب او اللواط او الخطف اواقتحام منزله ليلا هنا نكون امام قتل مقبول من اجل انقاذ انسان وهذا ما تقرره محكمة الموضوع".
وأوضح التميمي أن "الدفاع الشرعي لا يمكن ان يتاح الا اذا كان امام خطر اشد واخطر من الجريمة التي قد تحصل للانسان ومحكمة التحقيق بامكانها بعد اكمال التحقيق احالة الموضوع الى المحكمة المختصة في بعض الحالات"، منوها أنه لا يبح حق الدفاع الشرعي مقاومة افراد الشرطة اثناء قيامهم بالواجب او اي مكلف بخدمة عامة وفي حال وقع جريمة قتل ضدهم لاتعتبر هذه الحالة دفاع عن النفس".