دعاوى القذف والتشهير.. طبيب عراقي ينشئ صفحة وهمية للتشهير بزميلته
- 25-01-2021, 11:40
- مجتمع
- 1739
أكد قضاة متخصصون بالشأن الجزائي، الاثنين، (25 كانون الثاني 2021) تلقي المحاكم عشرات الدعاوى الخاصة بجرائم القذف والتشهير يوميا بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما لفتوا إلى صعوبة وضع حد لهذه الجرائم، دعوا الى ضرورة اجراء تعديل على المواد الخاصة بقضايا النشر.
ونقل مجلس القضاء الاعلى عن قاضي محكمة تحقيق تكريت مصطفى عبد القادر قوله "منذ انتشار مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد بدأت محاكم التحقيق تستقبل يوميا عشرات الدعاوى الخاصة بعمليات القذف والتشهير عبر تلك المواقع من المواطنين او الشخصيات العامة"، مبينا أن "قانون العقوبات العراقي النافذ في مواده 433 و434 و 438 و 363 تطرق للجرائم الخاصة بالتشهير او القذف وحدد عقوبتها بالحبس من مدة سنة الى خمس سنوات كحد اقصى للعقوبة".
واضاف عبد القادر أن "اغلب قضايا القذف والتشهير على تلك المواقع الغرض منها الابتزاز المالي ونعتبرها من الامور الغريبة والدخيلة على مجتمعنا العراقي التي سادت في الآونة الأخيرة"، مشيرا الى "صعوبة وضع حد لهذه الجرائم لكون مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للجميع وبإمكان من يسيء استخدامها إنشاء أسماء مستعارة للقذف والتشهير بالآخرين وهذه إحدى المعرقلات التي تواجه القضاء بهذا الصدد".
وتابع أن "التعبير عن الرأي او الانتقاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعتبر قذفا او تشهيرا الا اذا كان قد بني على المساس بالشخص دون وجه حق ومخالف لقواعد التعبير عن الرأي وتجاوز حدود الاخلاق والآداب العامة إذ لا بد ان يكون الطرح والانتقاد بناء للمصلحة العامة".
من جهتها، أكدت قاضي محكمة جنح الرصافة هند عبد الرزاق احمد أنه "نتيجة لكثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل الناجمة عنها اصبحت هناك حاجة ملحة لتعديل المواد الخاصة بدعاوى القذف والتشهير لان قانون العقوبات عند تشريعه في عام 1969 لم يكن هناك شيء اسمه انترنيت أو وسائل تواصل اجتماعي وانما كانت هناك مطبوعات واهمها الصحف والتي هي الاخرى لم تكن في متناول الجميع ولا يقوم الكل بقراءتها وحتى التلفاز لم يكن متداولا آنذاك".
وأضافت عبد الرزاق أن "الزمن الحاضر مختلف عن الظروف التي صدر اثناءها القانون، بالتالي فأن الامر بحاجة الى اجراء تعديل على المادتين 434 و 433 من قانون العقوبات بما يتلاءم مع واقعنا الحالي".
وفي هذا السياق، ذكرت قاضي الجنح أن "المادة 433 من قانون العقوبات نصت على ان القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى الطرق العلانية والتي من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه و احتقاره عن أهل وطنه".
وأشارت إلى أن "هذه المادة تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات مع غرامة مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالقذف او التشهير على شخص سواء كان شخصية عادية او عامة بإحدى طرق النشر سواء في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام الاخرى".
وأوضحت ان "مواقع التواصل الاجتماعي عامة مثل الفيس بوك وتويتر والانستغرام تعبر من الطرق العلانية ومتداولة من قبل الجميع اكثر من المطبوعات".
وعن حرية الآراء الشخصية، لفتت إلى أن "حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور وفق المادة 38 منه لكن هذا الحق يعطي للمواطن حرية الانتقاد للحالات العامة المعروفة والشخصيات العامة دون قصد التشهير او الاساءة او المساس بالأمور الشخصية للشخص المقصود او الفرد وعائلته دون دليل مؤكد أي بمعنى ان يكون الانتقاد بناء هدفه تسليط الضوء على الظواهر السلبية دون ان يكون القصد الاساءة او التشهير فقط".
وعن إجراءات نظر هذه الدعاوى، نوهت بأن "القضايا الخاصة بدعاوى التشهير عادة ما تحال الى خبراء قضائيين متخصصين في هذا المجال لبيان فيما اذا كان ما اسند للمتهم يشكل قذفا وتشهيرا من عدمه ويكون الرأي الذي يقدمه الخبير في الغالب موضع نظر وربما تستند اليه محكمة الموضوع كأساس للإدانة والحكم"، موضحة ان "المادة القانونية انفة الذكر لم تميز في عقوبتها عند ادانة أي متهم وللمحكمة عند الادانة والحكم بالعقوبة الزام المدان بالتعويض الذي يتناسب مع ما اصاب المشتكي من ضرر وفقا لما يقدره الخبراء من مبلغ وبناء على طلب المشتكي عند تحقق الضرر، ولها -أي المحكمة- منح المشتكي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض اذا كان الفصل من شأنه تأخير حسم الدعوى الجزائية".
وعن عدد الدعاوى التي تعرض محكمتها ، قالت "تعرض علينا يوميا دعاوى يتراوح عددها ما بين (10-15) دعوى، وهذا يفسر ارتفاع مستوى الثقافة القانونية لدى عامة الناس".
وكشفت عن اغرب الدعاوى التي عرضت عليها وهي دعوى تعرض فيها "طبيب وطبيبة للتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، وبعد التحري اتضح ان هذا التشهير هو من زميل لهم وبالاختصاص نفسه والسبب انه كان معجبا بها وشك بان لديها علاقة بزميله فيما بعد وانه يروم خطبتها فبدأ بالتشهير بهما".