بغداد - IQ
أعلنت الدائرة القانونيَّة في هيئة النزاهة، الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن على معاون مدير بدائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين؛ عن جريمة طلب منفعةٍ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته.
وذكرت الدائرة، في حديثها عن القرار الذي أصدرته محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، في القضيَّة التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أنَّ المحكمة حكمت بالسجن حضورياً لمُدَّة سبع سنواتٍ على معاون مدير دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين؛ لثبوت إقدامه على تسجيل عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة باسم أحد الأشخاص مقابل الحصول على مبلغٍ من المال.
وأضافت أن المدان تسلَّم رشوةً مقدارها (26,000,000) مليون دينار؛ لقاء قيامه بتسجيل العقار الواقع في قضاء الطوز، خلافاً للضوابط والتعليمات، لافتةً إلى أنَّ محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقُنعةً لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها وفق أحكام الفقرة (ثانياً/1) من القرار رقم (160 لسنة 1983).
وتنصُّ الفقرة المذكورة على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنواتٍ ولا تزيد على عشر سنواتٍ، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن خمسمائة دينارٍ ولا تزيد على خمسة آلاف دينارٍ كل موظفٍ أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعداً بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة".