بغداد - IQ
اتخذ مجلس الوزراء برئاسة محمد شياع السوداني، جملة قرارات في جلسة اعتيادية عقدها اليوم الثلاثاء، بينها تعديل التعرفة الجمركية للأدوية المستوردة وشطب ديون شقة بذمة عائلة الشهيد عثمان العبيدي، الذي أنقذ زائرين من الغرق في حادثة جسر الأئمة عام 2006 قبل أن يتوفى غرقاً.
وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن الأخير ترأس اليوم "الجلسة الاعتيادية السابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في مجمل تطورات الأوضاع العامة للبلاد، والتداول بشأن عدد من الملفات الحيوية المدرجة ضمن الأولويات، فضلاً عن مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها".
وضمن الخطط المتعلقة بالقطاع الصحي، وافق المجلس "على اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة، وأخذ المسار الرابع بشأن الفقرة (و) بخصوص زيادة مساحة الفضاءات لغرف رقود المرضى وباقي الفضاءات، وإضافة الفقرة (4) إلى التوصيات العامة".
وذكر البيان أن "هذه التوصيات اختصت بمعالجة التضخم في ما يخص الأعمال الإنشائية والمعدات والمواد الميكانيكية والكهربائية المسعرة بالدينار العراقي، استرشادًا بالآلية الخاصة بقرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021)، والقرار المعدل له (23174 لسنة 2023)، وكذلك التوصيات الخاصة بمعالجة الأجهزة والمعدات الطبية، التي اختلفت أسعارها الحالية عن الأسعار التعاقدية، نظرًا لتقادم مواصفاتها وموديلاتها وتطور التكنولوجيا الخاصة بها، والمعالجة الخاصة باحتساب الزيادة بالمساحات البنائية لجميع مشاريع المستشفيات الأخرى وبصورة عامة".
وبخصوص الصناعة الوطنية للأدوية، أقر "مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230183 ق) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (23128) لسنة 2023، المتضمن تعديل التعرفة للمواد الأولية لصناعة الأدوية، بحسب الآتي: تعديل التعرفة الكمركية للأجهزة والمستلزمات الطبية والمواد اللازمة لتشغيلها، المستوردة من القطاع العام لتصبح بمقدار (0.5%)، والقطاع الخاص لتصبح بمقدار (4%)".
واستنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في معالجة الأوضاع الصحية والاجتماعية والثقافية للأدباء، وافق "مجلس الوزراء على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينـار إلى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ومن تخصيصات احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام المادة السادسة من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث".
وفي ملف الطاقة، وافق مجلس الوزراء على "استثناء شركة مصافي الجنوب التابعة إلى وزارة النفط من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، لغرض تمكينها من تنفيذ الفقرات المتبقية من العقدين المرقمين (5243 وحدة التكرير الرابعة وملحقاتها)، و(5289 استشاري وحدة الأزمرة) بحسب الآتي:
- التعاقد مع شركتي (يوكوجاوا) و(هيتاشي) لإكمال الأعمال المتعلقة بالآلات الدقيقة والكهرباء، وشركة (انروموف) لإكمال الأعمال المتعلقة بتعاملات المياه، بأسلوب العطاء الوحيد لكل منها، استثناءً من أحكام المادة (3/ سادسا) كونها تعمل بصفة مقاولين ثانويين مع المقاول الرئيسي، قبل سحب العمل منه، ولكون العقود الخاصة بالشركات آنفًا في مراحل الإنجاز النهائية.
- التعاقد المباشر مع شركتي (UNIS) الجيكية و (UOP) الأمريكية لغرض إنجاز الأعمال المتبقية لوحدة الأزمرة، استثناءً من أحكام المادة (3/سابعًا).
- التعاقد مع المقاولين الثانويين العاملين في الموقع بحسب الحاجة؛ لغرض إكمال أعمال النصب والأعمال الأخرى المتبقية، استثناءً من أحكام المادة (3) الخاصة بأساليب الإعلان، والاستثناء من تطبيق الوثائق القياسية لدى استدراج العروض لتنفيذ العقود المذكورة آنفًا".
وفي ملف التعليم، وافق مجلس الوزراء على "مشروع قانون التعليم الجامعي الحكومي الخاص، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة، على ألّا تزيد النسبة عن 10% من إجمالي القبول، وتعديل تعليمات صندوق التعليم العالي، بما يضمن إعلام وزارة المالية بالحسابات والمصروفات والإيرادات للصندوق".
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وأقر ما يأتي:
أولًا/ قيام وزارة المالية بالتنازل وشطب بدل بيع الشقة المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء (1970) لسنة 2009، لعائلة الشهيد (عثمان العبيدي)، استنادًا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء (23447) لسنة 2023.
ثانيًا/ الموافقة على إصدار نظام التعديل الثاني لنظام رسوم أعمال التأمين رقم (1) لسنة 2008، استنـادًا إلـى أحكـام الدستور، وأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين، الصادر بموجب الأمر رقم (10 لسنة 2005)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".